الباب الخامس — ميزانية الشركة وتوزيع الارباح
المادة 27
مع مراعاة الاحكام التي قد تصدر فيما بعد فان النتيجة المالية الحاصلة في الدورة تشكل الارباح الصافية بموجب موازنة حساب الخسائر والارباح التي تشتمل على تلخيص مجموع العمليات الخاصة بالشركة بعد تنزيل جميع التكاليف والاستهلاكات المنصوص عليها في المادة السابقة ويجرى على هذه الارباح الاقتطاع الذى يتم على الترتيب التالي :
- ه % لتأسيس صندوق قانونى للاحتياط لحين جمع 1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1386 ه 110 من رأسمال الشركة ويوقف هذا الاقتطاع عند تكوين | ذلك المقدار ، ويعاد من ثم العمل به فيما اذا تدنى الاحتياط | القانون عن مقدار 110 من ذلك الرأسمال ،
- المبالغ الضرورية لاستهلاك الرأسمال الذي اكتتبت به الدولة ، الرصيد الذي يؤدي لخزينة الدولة ويمكن السلطة الوصاية الاذن بتدوير كل أو جزء من رصيد الارباح الى الدورة التالية