الباب الخامس — ميزانية الشركة وتوزيع الارباح
المادة 26
تبدأ الدورة السنوية للشركة في أول شهر يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر .
وبصورة استثنائية تعتبر أول دورة للشركة الفترة الواقعة من تاريخ التأسيس النهائى للشركة الى الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر عام ألف وتسعماية وست وستين .
يقوم الرئيس عند اقفال كل دورة ، باجراء جرد وحساب الخسائر والارباح والميزانية ويجرى اطلاع مجلس الادارة على هذه المستندات التي يجب أن تكون مر فقة بتقرير عن نشاط الشركة خلال الدورة المنصرمة ويتضمن جدول الجرد مختلف عناصر الاصول التي يقع فيها نقص القيمة والاستهلاكات العادية وغير العادية