المادة 4
تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 65-46 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المشار اليه أعلاه كما يلي :
(( المادة 16 : يمكن للمؤمنين اختياريا أن يشتركوا :
- سواء فى التأمين من كل الاخطار ، أو التأمين من خطر المرض أو الامومة أو الوفاة ، أو التأمين من أخطار العجز أو الشيخوخة المادة ه : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 هواري بومدين نهج تروليي - الجزائر -