المادة 3
تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 65-46 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المشار اليه أعلاه كما يلى :
(( المادة 11 تدفع الاقساط مسبقا للصندوق الاجتماعي خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل ربع سنة ميلادية ، وتستحق ابتداء من اليوم الاول من ربع السنة الميلادية الذى يلي طلب الانتماء الى التأمين المطبعة الرسمية 7 و 9 الاختياري . غير أنه يمكن للمعنيين أن يطلبوا سريان الانتماء ابتداء من اليوم الاول من ربع السنة الميلادية الذي قدم خلاله الطلب . وتستحق في هذه الحال الاقساط ابتداء من التاريخ نفسه » .