مرسوم رقم 66-250
· ج.ر عدد 75 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-250 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 65-46 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير 1965 والمحددة بموجبه شروط الانتماء للتأمين الاختيارى وانشاء الحقوق فيه . 1147
المادة 2
تعدل المادة الخامسة من المرسوم نفسه كما يلي :
المادة ه : يجب على أرامل ذوى الاجور أن يثبتن تأييدا لطلباتهن أن أزواجهن قد كانوا مسجلين خلال ستة أشهر على الاقل وذلك بتقديم البطاقة الفردية وآخر قسيمة للدفع تتضمن اقتطاع القسط الخاص بالتأمين الاجبارى أو كل وثيقة تثبت ذلك »