مرسوم رقم 66-250

مرسوم رقم 66-250 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 65-46 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير 1965 والمحددة بموجبه شروط الانتماء للتأمين الاختيارى وانشاء الحقوق فيه . 1147

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 66-250

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.