الباب الثاني — ادارة النقل
المادة 9
تشتمل مديرية النقل على :
أ المديرية الفرعية للطيران المدنى والرصد الجوي والتي تكلف بما يلى :
اعداد مخطط التنمية الخاص بالملاحة الجوية للرصد الجوى والمنشآت الاساسية ، تنسيق الانظمة واجراءات الشغل الجوى المدني والعسكري ، تحضير المخططات ومراقبة تنفيذها في نطاق المصالح الخاصة بالشغل الجوى والانباء الجوية والابحاث والأسعاف والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعونات الراديو الخاصة بالملاحة الجوية والمنشآت ووسائط مصلحة الرصد الجوى والطقس ، تحضير وتطبيق النظام والاتفاقات الدولية الخاصة بالطيران المدنى والرصد الجوى ، تطبيق النظام الخاص بأدوات الطيران ومستخدمي المصالح الجوية والمطارات ورخص الاستغلال ،
- مراقبة النشاطات التقنية والادارية للمطارات والمراكز الوطنية للطيران الخفيف والرياضي ، تنظيم الابحاث في الرصد الجوى الصرف والمطبق بالاتصال مع المنظمات المخصصة الوطنية والدولية ، مراقبة الاستغلال التقني والتجاري للمطارات ،
- تطبيق النظام الوطني والدولي المتعلق بالمواصلات الطبيعية للمطارات ، المراقبة الاقتصادية والتقنية للدولة على شركة الخطوط الجوية الجزائرية ،
- تنسيق النقل الجوى ، الدراسات المتعلقة بالاقتصاد والتقنية الخاصة بالعمل الجوى .
اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطيران المدنى والرصد الجوى .
تكوين وتأهيل مستخدمى الطيران المدني والرصيد الجوى ب المديرية الفرعية للتجارة البحرية والصيد البحرى والموانىء التي تكلف بما يلي :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -6 الثلاثاء 6- جمادي الاولى عام 1386 تناسب العمارات البحرية وتحضير صفقات البناء - والشراءات والبيوع والتصليحات الجارية لحساب الدولة والمراقبة بصورة عامة على العمارات والشراءات والبيوع وتصليح كل آلة للتجهيز البحري بالاتصال مع الشركات المتخصصة بكل صنف ،
- مراقبة التجارة البحرية والتعريف عن برامج التجارة وتحضير الاتفاقات الدولية ، الترخيص بالشحن ومراقبته ودراسة التعريفات ، الوصاية على شركات الملاحة البحرية 6 ، تنظيم ومراقبة السماسرة البحريين ، كل المسائل المتعلقة بالملاحة : الضوابط ، الضمان ، الشرطة ، الارشاد ، العمل البحرى والاتفاقات الدولية المتعلقة بهذه المسائل الوصاية على الموانىء ومراقبة النشاطات الخاصة بها والوصاية على المنظمات المسؤولة عن اليد العاملة : CAGOD , Всмо الخ . .
القانون الاساسي لرجال البحر والمسائل الاجتماعية المتعلقة بهم والوصاية على مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر .
التعليم والتدريب البحرى ،
- نظام وشرطة الصيد البحرى والاتفاقات الدولية المتعلقة بهذه المسائل .
مسائل الاعتماد والتأمينات البحرية المتبادلة ج المديرية الفرعية للنقل البرى والتي تكلف بما يلى :
انشاء الضوابط المتعلقة بالنقل البرى والنقل الجاري على سكة الحديد .
التحقيقات أو الدراسات المتعلقة بالاقتصاد والادارة التقنية الخاصة بالنقل البرى وكذا بجمع ونشر المراجع المتعلقة بهذه المسائل .
اعداد المؤتمرات الدولية الخاصة بالنقل البرى .
انشاء النشرة الخاصة بالاحصائيات المتعلقة بالنقل البرى ت تحليل ودراسة النظام الدولى الخاص بالنقل البرى .
العلاقات مع المنظمات الدولية الاختصاصية في النقل الخاص بالطرق وسكك الحديد .
- ممارسة رقابة الدولة على الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والمسافري السهر على على طلبة تطبيق النظام الطرقام المتعلق بالنقل البرى للبضائع والمسافرين وبالسير في الطرق . -6 وصاية الدولة على المكتب الوطني للنقل وكذا تنسيق وانسجام النقل بسكك الحديد والطرق ، الرقابة على مكاتب تعليم سياقة السيارات والعلاقات.
مع مفتشي رخص السياقة ، الاحتراز الخاص بالطرق ، تكييف النظام الجزائرى مع النظام الدولي الخاص بالسير البرى ، :
العلاقات مع أندية السيارات
د - المديرية الفرعية للشؤون العامة التي تكلف بما يلي :
تسيير مجموع موظفي مديرية النقل ( الادارة المركزية والمصالح الخارجية ) ، مسك محاسبة مديرية النقل ، تحضير ميزانية المديرية ومتابعة تنفيذها ، تسوية جميع مسائل اللوازم والادوات ومسك حسابها ،
- تسيير العقارات ومستودع السيارات الخاصة بإدارة النقل ، التكوين المهني لموظفي النقل ه المديرية الفرعية للعمل واليد العامة للنقل والتي تكلف بما يلى :
مراقبة وتنظيم العمل واليد العاملة فى مؤسسات النقل ( البرى والبحرى والجوى ) ، السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية ، تدبير ومراقبة وتنسيق النشاط للمصالح الخارجية للعمل واليد العاملة للنقل ، المراجع والاحصائيات