الباب الاول — ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 7
تشتمل مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية على ما يلى :
أ - المديرية الفرعية للشؤون المشتركة والاستغلال التي تكلف بما يلى :
الشؤون المشتركة لمجموع المديرية ، تركيز ومراقبة صرف الاعتمادات الخاصة بالعمل - والموظفين .
التنظيم العام وتصفية الصففات .
الاستغلال التليفوني والتلغرافى والراديو كهربائي -
ب - المديرية الفرعية للمواصلات التي تكلف بما يلى :
بالتنظيم العام لشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية واعداد برنامج التجهيز .
تجهيز التسيير وصيانة المنشآت الخاصة بمخابرات الراديو في الشبكة العامة ومراكز التعميم وحزم أشعة هرتزين ومنشآت الطاقة .
- بناء وصيانة الكابلات القائمة في مناطق العمران ، دراسة المشاريع الخاصة بالبنايات والمواصلات ج المديرية الفرعية لمعكس التيار والتي تكلف بما يلي :
تجهيز وتشغيل وصيانة المراكز والمنشآت التليفونية والتلغرافية ومنشآت الطاقة بناء وصيانة الكابلات الخاصة بمناطق العمران والواقعة بين مناطق العمران وصيانة الإسلاك الجوية .
- دراسة مشاريع البنايات الخاصة بمعكس التيار .