مرسوم رقم 66-244
· ج.ر عدد 72 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 24466- مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل 1104
الباب الاول — ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 3
تكلف المفتشية العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بناء على طلب الوزير بما يلي :
مر مراقبة تسيير المصالح ، اجراء التفتيش التقني ، تقديم التقرير للوزير عن نتائج هذه التفتيشات والمراقبات ، القيام بدرس المسائل الخاصة التي يعهد بها اليها الوزير ، عرض جميع الاصلاحات الهادفة للتمكين من مضاعفة إنتاج المصالح على الوزير ،