مرسوم رقم 66-244
· ج.ر عدد 72 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 24466- مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل 1104
الباب الثاني — ادارة النقل
المادة 11
يحدد التنظيم المفصل وشروط سير الوحدات المذكورة في هذا المرسوم بموجب قرار مشترك يصدره وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل