مرسوم رقم 66-242 · ج.ر عدد 70 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-242 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 تحدث بموجبه في كل بلدية سجلات لقيد بطاقات أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1070

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.