مرسوم رقم 66-242
· ج.ر عدد 70 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-242 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 تحدث بموجبه في كل بلدية سجلات لقيد بطاقات أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1070
المادة 3
ترقم كل ورقة من السجلات في طرفيها ويؤشر قاضي المحكمة على كل ورقة منها • ويحرر هذا الاخير محضرا بفتح السجل يلصق فيه ويوضح فيه عدد الصفحات التي يحتوى عليها يقوم قاضي المحكمة بعد اتمام هذه الشكليات بارسال السجلات الى كل من البلديات الداخلة فى دائرة اختصاصه