مرسوم رقم 66-241
· ج.ر عدد 70 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66 241 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام - 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن احداث دبلوم الدولة لمستشارى التوجيه المدرسي والمهني • 1070
المادة 3
يجرى الامتحان كل سنة بتاريخ يحدده وزير التربية الوطنية ، ويجرى أمام لجنة الامتحان التي يعينها ويرأس اللجنة مدير معهد علم النفس التقني وقياس طول العمر بجامعة الجزائر وتضم على الاقل نصف أعضاء موظفى التعليم في المعهد المذكور .