المادة 2
يقبل في امتحان دبلوم الدولة المستشار التوجيه المدرسي والمهني الطلاب المقيدون نظاميا في معهد علم النفس التقني وعلم قياس طول العمر بجامعة الجزائر يتعين على المترشحين أن يكونوا في تمام الحادية والعشرين من عمرهم بتاريخ 31 ديسمبر من السنة التي يجرى فيها الامتحان ومتابعين بصفة نظامية الدورة العادية للدروس اما الطلاب الذين حصلوا على شهادة علم النفس فان مدة دورة تكويننهم يمكن أن تنقص الى سنة واحدة حين انتسابهم المعهد علم النفس التقني وقياس طول العمر
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 67-48 (ج.ر عدد 25 لسنة 1967)