المادة 6
تشتمل المباراة على جزئين لا يجوز تقديمهما خلال السنة نفسها ، وان المنفعة الخاصة بالقبول في الجزء الاول لا يحتفظ بمفعولها الا لثلاث دورات وان الجزء الاول يحتوى على الاختبارات الكتابية التي تخصص للتمكين من تقدير درجة الثقافة العامة للمترشح ومعلوماته الخاصة بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتقنية التي تعنى الجزائر والعالم الحديث .
ويحتوى الجزء الثانى على الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفهية المتعلقة بتقدير المعارف والكفاءات المهنية المفتشي التعليم التقني المقبلين .