مرسوم رقم 66-239
· ج.ر عدد 72 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-239 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق نظام الاعفاءات الوقتية من الضريبة العقارية المفروضة على الاملاك المبنية والمنشأة بموجب المادتين 11 و 11 مكرر من الامر رقم 15-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ( استدراك ) • 1554
المادة 7
يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 هواري بومدين وزارة العدل