المادة 4
لأجل تطبيق مقتضيات المادة 10 من قانون الضرائب المباشرة ، تشبه بمساكن الترفيه أو النزهة أو بمحلات الاصطياف ، جميع الدور التي لا تعتبر على العموم المسكن الاصلى لصاحبها .
ولأجل تحديد شروط تطبيق المادة 10 المذكورة أعلاه ، فان المحل الذي يخصصه صاحبه لاستعمال تجاري أو صناعي أو مهني بما في ذلك ايجار الاثاث الذي يكتسي طابعا عاديا يعتبر مخصصا لغير السكني .
المادة ه : ان العمارات أو أقسام العمارات المهيأة للاستفادة من الاعفاء المنشأة بموجب المادة 10 ينتهى استحقاقها لهذا الاعفاء اذا أصبحت تستعمل فيما بعد كمحل للترفيه أو للنزهة أو للاصطياف أو اذا منح لها اختصاص آخر غير السكني وذلك ابتداء من السنة التالية مباشرة لسنة تغيير الاختصاص ، غير أنه لا يمكن أن تصبح خاضعة للضريبة العقارية قبل أول يناير سنة 1976 .