المادة 3
تدخل في ميدان تطبيق الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين 5 و 10 من قانون الضرائب المباشرة ، جميع العمارات المبنية المنجزة فيما بعد 31 ديسمبر سنة 1965 وذلك مع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 11 من القانون نفسه الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101 تعتبر عمارة منجزة بالمعنى الوارد فى المقتضيات أعلاه ، اذا تم منحها شهادة المطابقة المطلوبة بموجب التنظيم المتعلق برخص البناء ويجب على السلطات المؤهلة لتسليم هذه | الشهادة أن توجه نسخة منها الى مدير الضرائب المباشرة المختص في منطقة البناء .
ولأجل تقدير ما اذا كانت عمارة مبنية قابلة للاستفادة من الاعفاء المنصوص عليه في المادة 10 من قانون الضرائب المباشرة ، يتعين الاخذ بعين الاعتبار للتخصيص الذي يعطيه صاحب العمارة العمارته عند أول يناير من السنة التالية | لسنة انجازها .
ان التغييرات المدخلة على التخصيصات فيما بعد الانجاز لا يمكن أن تجدد الحق في الاعفاء وذلك مع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 12 من قانون الضرائب المباشرة .