المادة 2
لأجل تطبيق مقتضيات المادتين 5 و 10 من قانون الضرائب المباشرة .
1) تعتبر على الخصوص مبان جديدة :
التشييد على أرض غير مبنية تماما لعمارة جديدة تعتبر وحدها ملكية جديدة .
تحويل عمارة قروية معفاة من الضريبة العقارية وذلك ضمن شروط الفقرة 4 من المادة 4 من قانون الضرائب المباشرة الى دار للسكني أو الى محل للاستعمال الصناعي أو التجارى وذلك بشرط أن يكون التغيير مصحوبا بتحويل حقيقي تخصيص أرض مزروعة لاستعمالات تجارية أو صناعية يجعل هذه الارض خاضعة للضريبة العقارية المفروضة على الاملاك المبنية ضمن شروط الفقرة 1 من المادة 3 من قانون الضرائب المباشرة .
2 ) يعتبر بوجه عام مبنى معادا بناؤه مجموع العمليات التي تكون نتيجتها هدم عمارة مبنية موجودة وتشييد عمارة جديدة مكانها . ) تعتبر على الخصوص اضافات الى مبان :
تشييد عمارة جديدة ملحقة بملكية قد سبق بناؤها ، التوسيعات والتغييرات التي تكون نتيجتها زيادة تركيب العمارة الموجودة اما فى المساحة واما في الحجم ، تركيب ادوات ثابتة اضافية فى مؤسسة صناعية وذلك بقدر مالا يتعلق الأمر بتبديل ادوات بالية أو مضى عليها الوقت بأدوات جديدة ذات قوة أو مميزات معادلة