المادة الأولى
طبقا لمقتضيات المواد ه و 10 و11 من قانون الضرائب المباشرة ، تعفي من الضريبة العقارية المفروضة على الاملاك المبنية والى غاية 1 يناير سنة 1976 المبانى الجديدة والمبانى المعاد بناؤها والاضافات الى المباني المنجزة بعد 31 ديسمبر سنة 1965 ، باستثناء المباني المشيدة خلافا للقوانين والانظمة المتعلقة بحماية الصحة العمومية وبحقوق الارتفاق غير المنشأة وبتنظيم الطرق ويتهيئة المدن أو توسيعها وينقل التاريخ المذكور فيما يخص نفس العمارات الى أول يناير سنة 1981 وذلك اذا كانت هذه العمارات مخصصة للسكني فى ثلاثة أرباع مساحتها على الاقل ولم تكن محلات للتر فيه أو للنزهة أو للاصطياف .