مرسوم رقم 66-238
· ج.ر عدد 72 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-238 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافقه غشت سنة 1966 يتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية المنشور في العدد 72 من والمؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 23 غشت سنة 1966 استدراك وردت الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم المذكور في العمود الثانى من الصفحة 1087 كما يلي : يمارس اختصاصات هذه المديرية مدير عام يساعده نائب مدير مكلف ) بتنسيق مختلف مصالحها ) فتقرأ بدلا عن تلك الفقرة ، الفقرة الصحيحة التالية : يمارس اختصاصات هذه المديرية مدير عام يساعده مدير عام معاون مكلف ( بتنسيق مختلف المصالح » والباقي بدون تغيير
المادة 6
تتضمن مديرية المواصلات الوطنية مديريتين فرعيتين وتقوم بالوصاية على المدرسة الوطنية للمواصلات •
أ ) تكلف المديرية الفرعية التقنية بما يلى :
الدراسات التقنية ، المالية والحسابات المادية ،
ب ) تكلف المديرية الفرعية للاستغلال بما يلى :
التنظيم والمراقبة ، الشؤون القانونية ، المواصلات الخاصة بالداخل والخارج ،