المادة 2
تتضمن المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ثلاث مديريات فرعية ومصلحة وطنية :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم والقضايا المكلفة بما يلى :
اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ، دراسة النصوص المعدة من طرف الوزارات الاخرى والتي لها مفعول فى ميادين نشاط الوزارة ،
- دراسة جميع الشؤون التابعة لقسم القضايا الادارية ) طلبات العفو - الدعاوى المقدمة عن الطريق الاداري والدعاوى المرفوعة الى قسم القضايا واعداد المذكرات (اما بصفة مدع واما بصفة مدعى عليه (المقدمة باسم الدولة في القضايا المتنازع فيها التابعة لوزارة الداخلية
ب) المديرية الفرعية للاصلاح الادارى المكلفة بدراسة الشروط العامة لتسيير الإدارة واعداد مخطط اصلاح الانظمة الادارية فى المستوى المركزى ومثل ذلك فى مستوى الجماعات المحلية وتقوم بتنسيق نشاط مكاتب التنظيم والمناهج لمختلف الوزارات وباستيعاب مناهج العمل وتحسين التنظيم المادى للادارات
ج) المديرية الفرعية للشؤون العامة المكلفة باستيعاب مجموع برامج النشاط لعمال العمالات في جميع ميادين الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 النشاط وخاصة البحث عن الوسائل المناسبة للوصول الى التناسق فى تطبيق القرارات الحكومية .
و تكلف بتأييد اقتراحات عمال العمالات الرامية على الخصوص الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية آخذة بعين الاعتبار الامكانيات الموجودة فى الوزارات المعنية وباعداد الانتخابات وتحديد كيفيات تطبيق قانون الانتخابات وذلك بتتميم تطبيق هذا القانون بواسطة ترتيبات داخلية وبضمان استخدام العمليات الكبيرة المقررة من طرف الحكومة .
وباعداد التدابير اللازمة لتطبيق المقررات الحكومية فيما يتعلق بحماية العقارات وادارتها
د) المصلحة الوطنية للوقاية المدنية المكلفة باستيعاب واعداد واستخدام ومراقبة الوسائل الصالحة لتلافى الاخطار العارضة وبانهاء أو تحديد الاضرار المحتملة فى زمان السلم ومثلها في زمان الحرب ، بمناسبة النكبات أو الحوادث أو الكوارث أو الآفات الكبيرة الناتجة أولا من أسباب طبيعية والتي تهم جزءا من السكان والمكتسبات العامة والخاصة أو مجموعها وتتولى الوصاية على المدرسة الوطنية للوقاية المدنية