مرسوم رقم 66-234
· ج.ر عدد 69 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 23466 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء 1057
المادة 7
تكلف مصلحة الانعاش والوصاية على المؤسسات:
أ بانعاش المؤسسات المسيرة ذاتيا في القطاع الخاص بالاشغال العمومية وفى قطاع البناء ، وبمراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بالتسيير الذاتي وبممارسة وصاية الدولة على هذه المؤسسات ، ب بممارسة وصاية الدولة على المؤسسات الخاصة بالاشغال العمومية ومؤسسات البناء الخاصة بالقطاع العمومي