المادة 6
تشارك مديرية التعمير والاسكان في نطاق | اختصاصها في اعداد مخططات التنظيم الخاصة بالبلاد ، بالاتصال مع المفتشية العامة ، وهي تتكون من : 1 المديرية الفرعية للتعمير ، وهي تكلف :
أ بتحضير وتطبيق برامج التعمير في اطار مخططات التنظيم الخاص بالمناطق ،
ب - بالتنظيم العمراني ومراقبة تطبيقه ، ج بدراسة وتنسيق التدابير اللازمة للتنظيم العقاري
2 - المديرية الفرعية للاسكان ، وهي تكلف :
أ بتحضير برامج البناء والسكن فى مناطق العمران . وفى المناطق القروية .
ب بممارسة الوصاية الادارية على المنظمات القائمة بتشييد البنايات . وتتولى مديرية التعمير والاسكان علاوة على ذلك تصفية عمليات تعويض الاضرار العقارية المتعهد بها حسب التشريع المطبق بتاريخ تطبيق هذا المرسوم