المادة 2
تكلف المفتشية العامة بالاختصاصات التالية :
1 - مهام التفتيش والرقابة : i المفتشيات التقنية التي يأمر بها الوزير ، ب رقابة تسيير المصالح الخارجية ،
ج - التقارير المرفوعة للوزير عن نتائج هذه المراقبات والتفتيشات 2 – مهام الدراسة :
ا الدراسات التقنية للتطبيق التي يأمر بها الوزير والتحضير بالاتصالات مع المديريات التقنية لوزارة برامج التجهيزات المعدة سنويا أو لعدة سنوات .
ب - الدراسات القانونية والاقتصادية التي يأمر بها الوزير :
ج اعداد مشاريع النصوص التشريعية والنظامية بالاتصال مع المديريات المعنية في الوزارة ، د دراسة تسيير المصالح وأنظمتها وانتاجها