المادة 4
يشتمل مركز التجهيز على :
1 ) مكتب اداري مكلف بتدبير شؤون الموظفين والمحاسبة والمعدات ،
2 ) مكتب تقني يضم فرعين : 1 ا - فرع للخبراء المحققين ، مكلف بمراقبة المواد الاولية المستعملة ومعاينة الاجهزة المصنوعة ب فرع مكلف بالعلاقات مع المعطوبين وهو ينظم جولات عبو العمالات على متن سيارة حاملة لمصنع .
المادة ه : يتكون مركز التجهيز بالآلات من :
- رئيس مركز ، خبراء محققين ، مشرفين على اعادة التأهيل وتقويم العضلات ، ميكانيكيين مستكتبين لتقويم أعضاء الجسم ، أعوان مكاتب ، راقنين ، -- سائقي السيارات من الصنف الثاني ، عمال اختصاصيين من الصنف الاول ..