المادة الأولى
تعدل احكام المادة 25 من المرسوم رقم 65-214 المؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 كما يلي :
المادة 25 يؤدى تعويض طبقا للشروط المحددة فيما يلي الى الذين يحتفظون بمخزونات القمح الصلب والقمح الطرى والشعير بتاريخ 31 يوليو سنة 1965 وكذلك الى الذين يحتفظون بمخزونات الذرة بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1965 ، يحدد كما يلي :
القمح الصلب : 28 ره دج عن كل قنطار ، القمح الطرى : 4,56 دج عن كل قنطار ، الشعير : 432 دج عن كل قنطار ، الذرة : 28 ره دج عن كل قنطار ،
أ - المنظمات الخازنة :
1 ) على كل مخزوناتها من الحبوب الناتجة من غلة 1964 باستثناء المخزونات المشار اليها ادناه في الفقرة 2 ،
2 ) على الحبوب المشتراة من منظمات خازنة أخرى وعلى الحبوب المستوردة المحتفظ بها في المخازن او التي هي في الطريق اليها
ب - مخازن التصفية والنقل اتحاديات التعاون الفلاحي):
على مخزونات الحبوب او التي هي في الطريق اليها ج المستوردون :
على مخزوناتهم من الحبوب في الجزائر »