مرسوم رقم 66-230
· ج.ر عدد 68 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-230 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1039
المادة 3
ان المصاريف الخاصة بتكاليف الموظفين المشار اليهم فى المادة 2 اعلاه مضمونة بالاعتمادات الناتجة من الغاء الوظائف المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم .