المادة 4
ان الرصيد الخاص بالميزانية الملحقة للرى ومياه الشرب الموجود فى الصندوق بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1964 البالغ 40 ر 282 ر 345 ر 8 دج يوزع حسبما هو مبين في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم بمعدل 18ر40097,451 دج على الميزانية الملحقة للرى و 22ر 831ر 247ر2 دج على الميزانية الملحقة بمياه الشرب والمياه الصناعية .
و تقيد هذه المبالغ بمساعى العون المحاسب للميزانية الملحقة الخاصة بالرى ومياه الشرب فى الاعتمادات المفتوحة في الخزينة وفى حساب الشيك البريدى برسم الميزانيات المخصصة اليها .
المادة ه : تطبق قواعد تسيير ( الميزانية الملحقة للرى ومياه الشرب ( القديمة على ( الميزانية الملحقة للرى و ( الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية » ما عدا التعديل الصادر في قانون المالية لسنة 1965 رقم 65 93-93 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1965 وفي هذا المرسوم