المادة 3
توزع الحسابات الخصوصية الخارجة عن الميزانيات على الميزانيات الجديدة وذلك بحسب نوعية العمليات المخصصة اليها . فالحسابات المخصصة للعمليات المتعلقة بالرى ومياه الشرب معا توزع في حدود 30 ٪ على الميزانية الملحقة الخاصة | بمياه الشرب والمياه الصناعية وفى حدود 70 ٪ على الميزانية الملحقة للرى ان التكاليف المترتبة على الميزانية القديمة للرى ومياه الشرب توزع حسب نفس القواعد ان البيان المفصل للتوزيعات الجارية تطبيقا للقواعد المبينة أعلاه موضح فى الجدول أ الملحق بهذا المرسوم