مرسوم رقم 66-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-23 مؤرخ في 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 يتضمن تطبيق المادة 3 مكرر 4 من قانون المالية رقم 65-93 الصادر فى 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 18 ابريل سنة 1965 104
المادة 2
يحول اعتبارا من اول يناير سنة 1965 العنوان الثاني ( مياه الشرب ) من الميزانية الملحقة للرى ومياه الشرب الى ميزانية ملحقة تسمى ب ( الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية ( تسيرها وزارة الاشغال العمومية