مرسوم رقم 66-229
· ج.ر عدد 68 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 229 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تحويل منصب وزير مفوض فى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 1038
المادة 3
ان المصاريف الخاصة بتكاليف المنصب المشار اليه في المادة 2 اعلاه مضمونة بالاعتمادات الناتجة من الغاء المنصب المذكور فى المادة الاولى من هذا المرسوم .
الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039