مرسوم رقم 66-213
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-213 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 65-153 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد سعر وكيفيات تأدية ثمن أرز البادي » وخزنه واعادة بيعه في موسم 1964 1965 970
المادة 2
يعدل المقطع الاول ا من المادة 3 من المرسوم المشار اليه اعلاه المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 كما يلي :
( أ ) رسما اجماليا قدره .هر . د. ج عن كل قنطار يشتمل على رسم الاحصاء البالغ 40 ر . د. ج ورسما قدره 10ر. دج خاص بتحسين منتوج البذور وتعميم استعمالها » .