الباب الاول — وثائق السفر › القسم الثالث — تأشيرة التمديد
المادة 8
ان الاجنبي ، الذى يريد تمديد اقامته في التراب الوطنى الى أكثر من مدة الثلاثة أشهر أو من المدة الممنوحة بموجب التأشيرة ، دون ان يريد اقرار اقامته العادية ، يجب عليه أن يقدم الطلب بذلك الى العمالة التابع لها محل اقامته حتى ولو أعفى من التأشيرة القنصلية يجب أن يودع طلبه هذا في ظرف خمسة عشر يوما لأقصى غاية قبل تاريخ انتهاء التأشيرة القنصلية ولا يمكن بحال من الاحوال أن تتجاوز مدة الاقامة الاجمالية الممددة على هذا النحو ، ستة أشهر