مرسوم رقم 66-212
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66 212 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-210 المؤرخ فى 2 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 21 ليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 961
الباب الاول — وثائق السفر › القسم الثاني — التأشيرة للتسوية
المادة 7
يمكن أن يصبح الدخول الى التراب الوطني ممنوعا على كل أجنبي يتقدم الى الحدود غير حامل للتأشيرة القنصلية وعلى وجه الاستثناء ، يمكن لمصالح الشرطة الجوية وللحدود أو عند عدم وجودها ، العمالة أو نيابة العمالة لمكان الوصول أن تمنح للأجنبي تأشيرة لتسوية الاقامة تبلغ مدته القصوى ثلاثة أشهر .