مرسوم رقم 66-212
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66 212 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-210 المؤرخ فى 2 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 21 ليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 961
الباب الاول — وثائق السفر
المادة الأولى
ان جواز السفر الوطني هو سند السفر تحرره سلطات البلد الذى ينتسب اليه صاحب الجواز ويمكن هذا الجواز من مراقبة جنسية الداخل الى الجزائر وهويته.
يتضمن جواز السفر الوطني الزاميا الهوية الكاملة لصاحبه وصورته وامضاء وخاتم السلطة التي تسلمه وكذا الاشارة الى مدة صلاحيته