الباب الثالث — شروط الاقامة
المادة 18
لكي يمكن للأجنبي أن يمارس نشاطا مهنيا مأجورا ، في الجزائر ، يجب عليه أن يحصل سلفا على عقد عمل أو على رخصة العمل ويجب عليه أيضا اذا اراد ممارسة نشاط مهني منظم ، أن يثبت حصوله على رخصة مسلمة من طرف المصالح المختصة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-204 (ج.ر عدد 66 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 | كما يلى