مرسوم رقم 66-212
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66 212 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-210 المؤرخ فى 2 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 21 ليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 961
الباب الثالث — شروط الاقامة
المادة 16
يجب سحب بطاقة المقيم :
في حالة وفاة صاحبها ، .
أو بسبب أمر ادارى أن أصبح صاحبها لا تتوفر فيه شروط المنح .