الباب الثالث — شروط الاقامة
المادة 13
يوجه طلب بطاقة المقيم أو طلب تجديدها الى عامل العمالة ويودع في قسم الشرطة التابع له محل الاقامة أو في عدمه ، في دار البلدية ويترتب عن هذا الاجراء دفع رسم قدره خمسة دنانير ( ه دج ) يستخلص فى شكل طابع جبائي • يسلم محافظ الشرطة أو شيخ البلدية الى المعني بالامر وصل ايداع يصح لمدة ثلاثة أشهر وتقوم هذه الوثيقة مقام بطاقة المقيم ، ريثما يتم تسليمها •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 67-127 (ج.ر عدد 63 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
ان المقطع الثانى من المادة 13 من المرسوم وقم 66-212 المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه يعدل كما يلى