الباب الثالث — شروط الاقامة
المادة 12
يجب أن تبين فى طلب بطاقة المقيم ، المقدم من طرف المعنى بالامر ، أسباب تمديد الاقامة التي ينويها في الجزائر وأن يكون هذا الطلب مصحوبا بجميع البيانات المتعلقة بالحالة المدنية للمعنى بالامر وبالحالة الزوجية لزوجته وللأولاد الذين يعيشون معه وبشهادة طبية وبصور الهوية واذا كان الاجنبى الذى يطلب تسليم بطاقة المقيم لا ينوى ممارسة حرفة فى الجزائر ، يتعين عليه اثبات وجود الموارد المتوفرة عنده واذا كان طالبا ، فيجب عليه أن يقدم ، علاوة على ما ذكر ، شهادة التقييد في مدرسة أو في كلية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-204 (ج.ر عدد 66 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-204 (ج.ر عدد 66 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 12 من المرسوم رقم 66 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 كما يلى تعدل وتتمم المادة 12 من المرسوم رقم 66 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 كما يلى