مرسوم رقم 66-21
· ج.ر عدد 6 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-21 مؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يتضمن تطبيق التنظيم المتعلق رقم 66-24 مؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الدفاع الوطني 84
المادة 3
ان سيارات المستودعات الخاصة بالمكاتب | والمؤسسات العمومية المشار اليها فى المادة 1 أعلاه ستكون موضوع تسجيل خاص بطلب من وزير المالية والتخطيط ) مكتب أملاك الدولة ) .
وتسلم الوصولات الحالية الخاصة بالتصريح قصد الغائها من قبل السلطات التي سلمتها • وتبين الوصولات الخصوصية للتصريح المسلمة تطبيقا لهذه المادة الدائرة التي يرخص بها للسيارات للسير فيها .
أما كيفيات تطبيق هذه المادة فتحدد من قبل وزير المالية والتخطيط