المادة 2
يجب أن يخفض عدد السيارات التي تتضمنها مستودعات السيارات الخاصة بالمكاتب والمؤسسات العمومية المشار اليها أعلاه الى عدد يقل أو يساوى العدد المحدد بالمقررات المشار اليها في المادة أعلاه .
أما السيارات الزائدة على هذا العدد فيجب بيعها من قبل ادارة أملاك الدولة ولهذا الغرض يتعين على المكاتب والمؤسسات العمومية المعنية بالامر أن ترسل قائمة السيارات الزائدة المنوى بيعها بواسطة المديريات ومصالح الادارة المركزية التابعة اليها الى وزارة المالية والتخطيط ( مكتب املاك الدولة » في اقرب وقت ممكن وفى جميع الحالات فى غضون الشهر الذي يلى تاريخ صدور المقررات المشار اليها فى المادة الأولى والصادرة في تحديد مخصصات المكاتب والمستودعات المذكورة أعلاه وتبين في هذه القائمة العلامة والنوع والطاقة والرقم المعدنى ومكان الايداع للسيارات كما تضاف اليها الوصولات الحالية الخاصة بالتصريح عن السيارات ، ويأذن ببيع هذه السيارات وزير المالية والتخطيط . 84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رمضان عام 1385 ه