المادة 2
ان المكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلال المنجمي يحل بحكم القانون محل أصحاب الامتيازات القدماء ، ومستأجرى المناجم وملاكيها في جميع الحقوق والالتزامات التي يتضمنها التحويل وذلك رغم جميع المقتضيات أو الاتفاقات المخالفة للجمهورية الجزائرية 917
2 ) الذين يحافظون على ابقاء نشاط الشركات أو المجموعات المنحلة ، أو ينشؤونها من جديد أو يتخذون من جديد الاسم التجارى لمنظمة منحلة بموجب الأوامر المؤرخة في 6 مايو سنة 1966 المذكورة أعلاه ) الذين يحولون عمدا دون تطبيق هذا المرسوم أو يعرضون عمدا ، للخطر حسن سير المنشآت أو المصالح المحولة الى المكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلال المنجمي • المادة ه : يكلف وزير الصناعة ووزير المالية والتخطيط ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 هواري بومدين