مرسوم رقم 66-207 · ج.ر عدد 60 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-207 مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام / 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد التسبيقات الواجب دفعها لمنتجي الخضر اليابسة من غلة سنة 1966 916

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.