مرسوم رقم 66-207 · ج.ر عدد 60 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-207 مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام / 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد التسبيقات الواجب دفعها لمنتجي الخضر اليابسة من غلة سنة 1966 916

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.