مرسوم رقم 66-207
· ج.ر عدد 60 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-207 مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام / 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد التسبيقات الواجب دفعها لمنتجي الخضر اليابسة من غلة سنة 1966 916
المادة الأولى
ان التسبيقات الواجب دفعها الى المنتجين عن تسليمهم الخضر اليابسة من غلة سنة 1966 تحديد كما يلي :
العدس : . 7000 دج القنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : . 8000 دج القنطار تشمل هذه العرابين الخضر الجافة السليمة والنقية والتجارية المسلمة على نفقة البائعين الى مخازن الهيئات الخازنة وتتحمل الخضر اليابسة التي لا تنطوى على صفة سليمة ونقية وتجارية ، تخفيضا وقتيا يسوى معدله بين الطرفين ويحدد في حالة خلاف ، من قبل الهيئات المكلفة بالوصاية