مرسوم رقم 66-206
· ج.ر عدد 60 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66-206 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد اسعار الخضر اليابسة الجزائرية لموسم سنة 1966 1967 وكيفيات اداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 913
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 9
تتسلم الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس ومن اللوبيا اليابسة التي تم شراؤها مباشرة من المنتجين والموجودة تحت اليد فى نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر ، ومكافأة من التمويل والخزن يحدد مبلغها ، المدفوع مرتين فى الشهر ، كما يلى :
عن قنطار العدس : 37 ر . دج .
عن قنطار اللوبيا البيضاء : 45 ر . دج .