الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 8
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهنى للحبوب عن : 1 العدس واللوبيا اللذين تتسلمهما : الرسوم المشار اليها في المادة 6 من هذا المرسوم ، 2 – وعن جميع الكميات من العدس واللوبيا ، عند اعادة بيعها :
أ رسم التوزيع بالتساوى المخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها فى المادة 9 من هذا المرسوم ، ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلي :
عن قنطار العدس : 44 4 دج ، عن قنطار اللوبيا : 40 ره دج ،
ب - رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلي :
عن قنطار العدس : 10000 دج ، عن قنطار اللوبيا : 1500 دج .