الباب الاول — اسعار الخضر اليابسة العدس
المادة 6
ان الاسعار الاساسية العادية الخاصة باعادة الخضر اليابسة لاصحابها والمشار اليها فى المادتين 1 و 4 من هذا المرسوم ، تتضمن ما يلي :
1 ) السعر الاصلي عند الانتاج لكل نوع من الخضر اليابسة
ب ) رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن ، المنصوص عليه فى المادة 8 من هذا المرسوم ،
ج ) رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المرسوم ،
د ) حد الربح الخاص باعادة البيع ، البالغ 130 دج .
وتأتي هذه الاسعار كما يلي :
ا – العدس العريض من أصل جزائري :
من عيار 5 مم : 103,74 دج ، من عيار 6 مم : 12374 دج ، من عيار 7 مم : 12374 دج .
2 - العدس الابيض من أصل جزائري :
من عيار 4 مم : 74 650 دج ، من عيار 5 مم : 74 750 دج ، من عيار 6 مم : 74 و 85 دج .
- العدس الاخضر من أصل جزائري :
من عيار 3 مم : 128,74 دج ، من عيار 4 مم : 74 و 138 دج ، من عيار 5 مم : 148,74 دج .
- اللوبياء البيضاء اليابسة : 16170 دج .
تعدل عند الاقتضاء الاسعار الاصلية الخاصة باعادة البيع والمشار اليها اعلاه وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول التخفيض المنصوص عليها فى المواد 1 و 2 و 3 و 4.