الباب الاول — اسعار الخضر اليابسة العدس
المادة 4
يحدد السعر الاساسي عند الانتاج ، لقنطار من اللوبياء البيضاء اليابسة والسليمة والنقية والتجارية من غلة سنة 1966 ب 14000 دج وينقص هذا السعر الى 12500 دج فيما يخص النوع المدعو « كوكو » ، التخفيضات
ا - عن وجود شوائب :
السماح : 1 % ، ابتداء من 1. را % يخفض 25 ر . % من السعر الاصلي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غ . 2 عن وجود حبوب ملونة او مفسدة ( حبوب غير ناضجة وحبوب مشطوفة وحبوب مقشرة وحبوب كسيرة وحبوب | ملسوعة وحبوب متلفة ) :
السماح : 5 % منها 1 % على الاكثر من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات و 2 ٪ على الاكثر من الحبوب الملونة •
- ابتداء من 1. ره ، يخفض 25 ر. من السعر الاساسي عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 250 غ .
عن النسبة الكبيرة من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات :
- ابتداء من 1001 % والى غاية 5 % يخفض 20 ر . % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ .
و فوق 5 % تعتبر الحبوب غير سليمة ولا تجارية ويسوى السعر بحرية بين المشترى والبائع .
عن النسبة الكبيرة من الحبوب الملونة :
ابتداء من 2001 ٪ ، يخفض 25 . % من السعر الاساسي عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 1 كغ .
ان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية تحسب بنصف وزنها المادة ه : ان الحمص والجلبان والفول والباقلاة الصغيرة من غلة سنة 1966 تتسلمها الهيئات الخازنة الجزائرية التي تدفع تسبيقا للمنتجين الموردين وتدفع الى هؤلاء عند الاقتضاء تكملة وذلك تبعا لاسعار البيع التي تحصل عليها الهيئات الخازنة وفيما يخص دفع التسبيقات للنتجين ، يجوز للهيئات | المذكورة أن ترهن مخزوناتها لدى الصناديق الجهوية او لدى الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915 الصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التعاوني ولا يمنح المضمان الاحتياطي للمركز الجزائرى المهنى للحبوب عن هذه المخزونات المرهونة