الباب الاول — اسعار الخضر اليابسة العدس
المادة الأولى
ان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار من العدس العريض والابيض من أصل جزائري والسليم والنقي والتجارى من غلة سنة 1966 ، يحدد كما يلي : 000 88 دج للعدس من عيار 5 مم ، 98000 دج للعدس من عيار 6 مم ، 108000 دج للعدس من عيار 7 مم .
تشمل هذه الاسعار العدس الذى يحتوى على أكثر من | 7٫5 ٫ 7٫5 % بالوزن من الحبوب من العيار الادنى مباشرة 914 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه التخفيضات 1 ا عن تجاوز السماح لوجود حبوب من العيار الادنى مباشرة :
ابتداء من 7,51 % ، يخفض 25ر0 % من السعر الاصلي عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 500 غ . 2 عن وجود شوائب :
السماح : 0.50 % ابتداء من 51 . % ، يخفض 25ر. % من السعر الاصلي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ، 3 عن وجود حبوب مفسدة ( الحبوب المشطوفة والحبوب المكسرة والحبوب المصابة بالجليد وحبوب من انواع أخرى وحبوب قرضتها الطفيليات ) :
السماح : 8,50 ٪ ( منها 1 % لاقصى حد من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات ) ، ابتداء من 8,51 ٪ ، يخفض 25ر. % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ .
عن وجود حبوب مصابة بنسبة مرتفعة بالطفيليات من 1,51 % الى 5 % يخفض 20 ر . % من السعر الاساسي او جزء من 250 غ .
وفوق ه % لا تعتبر البضاعة سليمة وتجارية ويمكن اجراء المساومة فيها من المشتري والبائع .