مرسوم رقم 66-206
· ج.ر عدد 60 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66-206 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد اسعار الخضر اليابسة الجزائرية لموسم سنة 1966 1967 وكيفيات اداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 913
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 15
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية والتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 هواري بومدين